الملف 05: القيم الاجتماعية و الاسرية
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهـــــم
أولا- علاقة
المسلمين بغيرهم.
الأصل في العلاقات الاجتماعية عند المسلمين أنها:
ـ بين المسلمين أنهم إخوة متحابين لقوله تعالى:[ إنما المومنون إخوة ..]
ـ مع غير المسلمين، تحكمها المسالمة لا المحاربة.لأن الإسلام يحترم الآخر بغض
النظر عن جنسه أو معتقده أو مكانته الاجتماعية ،ويمكن إيضاح ذلك فيما يلي:
اختلاف الدين: وهي حقيقة يقرها الإسلام قال
تعالى (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).
فقد أعطى الإسلام المسلمين ببعض المفاهيم في هذا المجال وهي:
فقد أعطى الإسلام المسلمين ببعض المفاهيم في هذا المجال وهي:
1. أن الإنسان كريم ،قال تعالى " ولقد
كرمنا بني آدم.." الإسراء 70
2. أن اختلاف الناس واقع بمشيئة الله الذي
أعطاهم حرية الاختيار، "فمن شاء فليؤمن
ومن شاء فليكفر"الكهف29 ،فالمسلم ليس مكلفا
بمحاسبة الكفار على كفره. قال تعالى: (لست عليهم بمسيطر ) الغاشية 22.
3. أن الله يأمر بالعدل والإحسان ولو مع
الكفار، قال تعالى:(ولا يجرمنكم شنآن
قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)
المائدة 8
ثانيا- أسس
علاقة المسلمين بغيرهم:
1- التعارف: أي بناء علاقات صداقة على أن يحترم
كل طرف خصوصيات الآخر.
2- التعاون: كتبادل الخبرات والتجارب والمنافع في
شتى المجالات( وتعاونوا على
البر
والتقوى و لا تعاونوا على الإثم والعدوان )، وقوله:(..وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتعارفوا..)
3-
التعايش السلمي:وهو ما نعبر عنه بحسن الجوار أو قبول الآخر كما هو،، ما دام يحترم
المسلمين ولا يظاهر، قال تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
ولم يخرجوكم من
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب
المقسطين
4-
الروابط الاجتماعية: وهي أربع، تجمع الناس على التعاون والتلاقي:
* رابطة
الإنسانية: وهي الحلقة الكبرى ،فالناس جميعا لآدم وآدم من تراب ، قال صلى الله
عليه وسلم: (لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى..).
* رابطة القومية: وهي أضيق من الأولى لكنها أقوى
وأمتن، وهي العلاقة التي تربط الفرد بقومه الذين تجمعه معهم روابط الوطن
واللغة - وربما الدين - والمصير المشترك والمصالح
الواحدة..
* رابطة
العائلة: سواء كانت العائلة الكبيرة ، أو الصغيرة التي تتألف غالبا من
الوالدين والأبناءفقط، وقد أولى الإسلام الأسرة أهمية كبيرة حتى يبقى الجميع تحت
مظلة
العائلة.
* رابطة
الإقامة: فالشخص تربطه علاقة السكن مع من يقيم بينهم ، مع احترام حقوق الجوار
، فإن للجار غير المسلم حق الجوار....
ثالثا- حقوق
غير المسلمين في بلد المسلمين:
لقد شرع
الإسلام أحكاما منظمة لعلاقة المسلمين بغيـرهم ممن لا يدينون بالإسلام الذين رضوا
بالعيش في بلاد المسلمين ، فاكتسبوا بذلك صفة المواطنة فأصبح لهم من الحقوق
ما للمسلمين ،وعليهم من الواجبات ما على المسلمين ،ومن هذه
الحقوق
1- حق الحماية: وذلك بمفهومها الواسع لتشمل مقاصد الشريعة الخمسة، مثل:
*- حماية الدماء والأبدان: قال صلى الله عليه وسلم(من قتل معاهدا لم يُرَح رائحة
الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما..) أخرجه البخاري واحمد، ولا تسقط
حقوقهم إلا إذا أعلنوا ولاءهم لغير الوطن.
*- حماية الأموال
*- حماية الأعراض
2- التأمين عند العجز عند الشيخوخة والفقر: فقد مر سيدنا عمر بن الخطاب يوما بشيخ يهودي يسأل الناس فأخذه إلى بيت مال المسلمين، وفرض له ولأمثاله معاشا، وقال: (ما أنصفناك إذ أخذنا منك الجزية شابا ثم نخذله عند الهرم)، وبذلك سن عمر قانون الضمان الاجتماعي للمسلمين ولغيرهم.
*- حماية الأعراض
2- التأمين عند العجز عند الشيخوخة والفقر: فقد مر سيدنا عمر بن الخطاب يوما بشيخ يهودي يسأل الناس فأخذه إلى بيت مال المسلمين، وفرض له ولأمثاله معاشا، وقال: (ما أنصفناك إذ أخذنا منك الجزية شابا ثم نخذله عند الهرم)، وبذلك سن عمر قانون الضمان الاجتماعي للمسلمين ولغيرهم.
3- حق التدين : وهو حرية المعتقد وممارسة شعائره
لقوله تعالى: (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) يونس 99.
4- حق العمل
والكسب: كممارستهم مختلف التجارات والمهن والحرف المشروعة مثلهم
مثل المسلمين تماما.
5 .حق تولي
وظائف الدولة: إذ يعتبرهم الإسلام جزء من النسيج البشري للدولة ،
فمن أثبت كفاءته وأمانته وإخلاصه ـ في أي مجال كان ـ من حقه تولي ذلك المنصب
، إلا أن يكون منصبا ذا صبغة دينية كالإمامة الكبرى والصغرى والقضاء على المسلمين
ما إلى ذلك من الوظائف الحساسة.
مــــن المشاكــــــــل
الأسريــــــة
أولا-
النسب
: 1- تعريفه- لغة: يطلق على عدة معان أهمها القرابة والالتحاق
شرعا:هو حق الولد بنسبته إلى أبيه الحقيقي المعروف
.2- أسبابه النسب الشرعية:
أ- الزواج: فمتى ثبت الزواج بين رجل وامرأة ثبت نسب الأولاد للزواج دون حاجة لأسباب أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم {{الولد للفراش وللعاهر الحجر}} أخرجه الجماعة إلا الترمذي
ب- الإقرار: وهو الاعتراف بان هذا الابن ولده أو هذه الفتاة أبنته إذا كانت مجهولة النسب من قبل.
ج- البينة الشرعية : وهو بإشهاد اثنان فأكثر من المؤمنين العدول على أن هذا الولد من ذلك الرجل، فيحكم القاضي بعد تحققه من صدق ما أدعى ذلك الشخص.
: 1- تعريفه- لغة: يطلق على عدة معان أهمها القرابة والالتحاق
شرعا:هو حق الولد بنسبته إلى أبيه الحقيقي المعروف
.2- أسبابه النسب الشرعية:
أ- الزواج: فمتى ثبت الزواج بين رجل وامرأة ثبت نسب الأولاد للزواج دون حاجة لأسباب أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم {{الولد للفراش وللعاهر الحجر}} أخرجه الجماعة إلا الترمذي
ب- الإقرار: وهو الاعتراف بان هذا الابن ولده أو هذه الفتاة أبنته إذا كانت مجهولة النسب من قبل.
ج- البينة الشرعية : وهو بإشهاد اثنان فأكثر من المؤمنين العدول على أن هذا الولد من ذلك الرجل، فيحكم القاضي بعد تحققه من صدق ما أدعى ذلك الشخص.
3-
التحقق من النسب بالبصمة الوراثية هو دليل قطعي:وذلك بمعرفة الصفات الوراثية القطعية دونما حاجة إلى طرق
إثبات أخرى حيث تتطابق نصف الصفات مع الأم الحقيقية ونصفها الآخر مع الأب
الطبيعي. وذلك من علم الله تعالى الذي علمه للبشر فيكون دليلا قطعيا على التمييز بين
الآباء والحد من اختلاط الأجناس
.4- حق مجهول النسب:مجهول النسب له الكرامة الإنسانية ولا يحاسب أو يعاقب من أجل جرم قام به غيره ،لذلك جعل الإسلام كل التدابير من أجل منع وقوع الجريمة و رفض رفضا قاطعا تداخل الأنساب والتلاعب بالشرف والعرض، فالأولاد هم ضحايا وليسوا مجرمين، فمن حقوقهم:
.4- حق مجهول النسب:مجهول النسب له الكرامة الإنسانية ولا يحاسب أو يعاقب من أجل جرم قام به غيره ،لذلك جعل الإسلام كل التدابير من أجل منع وقوع الجريمة و رفض رفضا قاطعا تداخل الأنساب والتلاعب بالشرف والعرض، فالأولاد هم ضحايا وليسوا مجرمين، فمن حقوقهم:
* إعطاءهم أسماء وهوية.
* رعايتهم كالأبناء.
* احترامهم وتعويضهم ما حرموه من الرحمة و الحنان والمشاعر
الأبوية والأسرية.
ثانيا- التبني :
1- تعريفه: هو إدعاء أبوة ولد مجهول أو معلوم النسب بغير حق
1- تعريفه: هو إدعاء أبوة ولد مجهول أو معلوم النسب بغير حق
. أو هو استلحاق( ألحق) شخص ولداً معروف
النسب لغيره أو مجهول النسب ويصرح أنه يتخذه ولداً له مع كونه ليس ولداً له في الحقيقة. وهو
عادة جاهلية في القديم و الحديث.
2- حكمه:التحريم بدليل قول الله تعالى{{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ{4}ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً{5} الأحزاب
وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام" البخاري ومسلم
2- حكمه:التحريم بدليل قول الله تعالى{{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ{4}ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً{5} الأحزاب
وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام" البخاري ومسلم
3- حكمة إبطاله:
1. زيادة على أن التبني نوع من الكذب
والإدعاء الباطل فتوجد حكم أخرى حرم من أجلها أهمها:
2. أنه يأتي بشخص أجنبي يعيش مع أجنبيات على
أنهن أخواتهلكن لا تربطه بهم رابطة مشروعة، فيطلع
منهن على ما حرم الله ، ويحرم عليه الزواج منهن مع أنهن محللات له.
3. أنه يحمل الأقارب واجبات غير مشروعة:من
نفقة خاصة إذا كان المتبنى غير محتاجاً إليها، ويشاركهم الميراث فيحرمهم من بعض ما يستحقونه منه.
4. حرمان الأقارب من حقهم في الميراث، بأن
يعمد الرجل صاحب المال فيتبنى ابناً ليرث ماله ويحرم منه
أصحاب الحق في الميراث كأخوة وأخوات فيغرس بذلك بذور الشقاق والحقد بين
الأسر، ويفككها ويقطع حبل المودة بين أفرادها.
ثالثا- الكفالة :
1- تعريفها: هي بمعنى الالتزام، تقول: تكلفت بالمال التزمت به وألزمت نفسي به. أو هي بمعنى الضم، ومنه قوله تعالى: "وكفلها زكريا" أي ضمها إلى نفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام:"أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" أي ضامّ اليتيم إلى نفسه.وهي في تعريف الفقهاء : التزام حق ثابت في ذمة الغير
. 2- حكمها: الكفالة مشروعة في الإسلام، ولقد استدل العلماء على مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.
أ- أما الدليل من القرآن الكريم: فقوله تعالى{{ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا}}آل عمران 37
ب- وأما الدليل من السنة فما رواه سهلِ بن سعدٍ رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : «أَنَا وكافلُ الْيتِيمِ في الجنَّةِ هَكَذَا » وأَشَار بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وفَرَّجَ بَيْنَهُمَا » . رواه البخاري
3- حكمتها:
1- تعريفها: هي بمعنى الالتزام، تقول: تكلفت بالمال التزمت به وألزمت نفسي به. أو هي بمعنى الضم، ومنه قوله تعالى: "وكفلها زكريا" أي ضمها إلى نفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام:"أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" أي ضامّ اليتيم إلى نفسه.وهي في تعريف الفقهاء : التزام حق ثابت في ذمة الغير
. 2- حكمها: الكفالة مشروعة في الإسلام، ولقد استدل العلماء على مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.
أ- أما الدليل من القرآن الكريم: فقوله تعالى{{ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا}}آل عمران 37
ب- وأما الدليل من السنة فما رواه سهلِ بن سعدٍ رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : «أَنَا وكافلُ الْيتِيمِ في الجنَّةِ هَكَذَا » وأَشَار بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وفَرَّجَ بَيْنَهُمَا » . رواه البخاري
3- حكمتها:
1. إذا كان الشارع قد حرم التبني لما فيه من المفاسد فانه لم يغلق باب الإحسان، وجعل للشخص إذا وجد طفلاً بائساً محروماً ممن يقوم بشأنه
ويتولاه برعايته أن يأخذه ليربيه ويكفله وينفق عليه ليمسح بيده الرحيمة عن هذا
المخلوق آثار البؤس والفاقة، كما لم يمنعه من أن يهبه بعض ماله أو يوصي له ببعضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق